ابن تيمية
45
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
يؤخر ورده إلى النهار ( 1 ) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد ( 2 ) . قال أبو العباس : وهذا فيمن تيمم لعدم الماء . أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع ( 3 ) . فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار . . . والشيخ تقي الدين قاله في الفائق ( 4 ) . ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت ، وفيه أفضلية ( 5 ) . ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ، وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين ( 6 ) . ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء ، خلافا لما نقل عن أحمد ( 7 ) . باب إزالة النجاسة وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان . فلو تمعط في بئر .
--> ( 1 ) الاختيارات ( 20 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) . ( 2 ) اختيارات ( 20 ) وللفهارس العامة ( 2 / 42 ) . ( 3 ) الزركشي ( 2 / 382 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 298 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) . قلت : كذا في الإنصاف ولعله [ لم ] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح . ( 5 ) الاختيارات ( 20 ) وللفهارس العامة ( 2 / 42 ) . ( 6 ) الإنصاف ( 1 / 300 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) . ( 7 ) الاختيارات ( 21 ) والفروع ( 1 / 224 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .